أحمد بن عبد الرزاق الدويش
109
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ص 433 قوله : ( ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر ) ؛ ولذلك جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار ، السنة والسنتين والثلاث ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ( 1 ) متفق على صحته . وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح ؛ لفقده أكثر شروط السلم ، فلا ينعقد ، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح مسلم الفضائل ( 2344 ) .